للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ومَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً، أوْ لا يُطِيقُه، فَعَليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

- ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ (وهُو مُشرِكٌ) ثُمَّ أسلَمَ، لَزِمَهُ الوفَاءُ.

- ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ.

- وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك (١).

كتابُ الأطْعِمَةِ

... الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ.

- ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه، ورَسُولُه.

- ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ.


(١) - قوله: (وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك)، قال البخاري (باب من مات وعليه نذر: وأمَرَ عمرُ امرأةً جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقُباء: فقال: صلِّي عنها، وقال ابن عباس نحوَه، ثُمَّ ساقَ حديثَ ابن عباس قال: استفتَى سعدُ بنُ عبادةَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أمِّه توفِّيت قبل أن تقضيَه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «فاقضِه عنها».

قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائدِ جواز الصدقة عن الميِّت وأنَّ ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سِيَّما إذا كان من الولد، وهو مخصوصٌ من عُمومِ قوله تعالى {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا ... سَعَى}، ويلتحِقُ بالصدقةِ العتقُ عنه عند الجمهور خلافاً للمشهور عند الشافعيَّة، وقد اختلفوا في غير الصدقة من أعمال البر هل تصِلُ إلى الميِّت كالحجِّ والصومِ). انتهى.

<<  <   >  >>