للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الحضَانَةِ

- الأَولَى بالطفل:

١ - أمُّهُ ما لمْ تَنكِحْ.

٢ - ثم الخالةُ (١).

٣ - ثم الأبُ.

٤ - ثُمَّ يعَيِّنُ الحاكِمُ مِن القَرابَةِ مَنْ رَأَى فِيه صَلاحاً.

- وبَعدَ بُلُوغِ سِنِّ الاستقلال يُخَيَّرُ الصَّبِيُّ بَينَ أبِيه وأُمِّهِ.

- فإنْ لْم يُوجَدْ أَكْفَلَهُ مِنْ كانَ لَهُ فِي كَفَالَتِه مَصْلَحَةٌ ... .


(١) - قوله: (الأولى بالطفل أمُّه ما لم تَنكِحُ، ثم الخالة)، قال في الاختيارات: (والعَمَّة أحقُّ من الخالة، وكذا نساء الأب يُقدَّمن على نساء الابن لأنَّ الولاية للأب، فكذا أقاربه، وإنَّما قُدِّمت الأُمُّ على الأب لأنَّه لا يقومُ مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنَّما قَدَّمَ الشارعُ - صلى الله عليه وسلم - خالةَ بنتِ حمزة على عمَّتِها صفيَّة لأنَّ صفيَّة لم تطلُبْ، وجعفرُ طلبَ نائباً عن خالتها فقضى لها بها في غَيبَتِها). انتهى.

<<  <   >  >>