للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللقطة]

من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها.

- فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.

- ويضمن مع مجيء صاحبها.

- ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (١).

- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً.

- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل


(١) - قوله: (ولُقَطةُ مكَّة أشدُّ تعريفاً من غيرها)، قال في الاختيارات: (ولا تُملَكُ لُقَطةُ الحرم بحالٍ ويجِبُ تعريفُها أبداً، وهو روايةٌ عن أحمد واختارَهُ طائفةٌ من العلماء). انتهى.

<<  <   >  >>