تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (١).
[باب زكاة الحيوان]
إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:
١ - الإبلُ.
٢ - والبقر.
٣ - والغنم.
فصل
[في زكاة الإبل]
- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة.
- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.
- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.
- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.
(١) - قولُه: (إذا كان المالك مكلَّفاً)، قال في الإفصاح: (واختلفوا هل يُشترطُ البلوغُ والعقلُ، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: " لا يُشتَرط البلوغُ ولا العقلُ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبيِّ والمجنون ". وقال أبو حنيفةَ: " يُشتَرطُ ذلك، ولا تجِبُ عنده زكاةٌ في مال صبيِّ ولا مجنون ". انتهى.