للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

- هُو جَائزٌ.

١ - من مُكَلَّفٍ.

٢ - مختارٍ (١)، ولوْ هَازِلاً.

٣ - لِمَنْ كانَتْ في طُهْرٍ لْم يَمَسَّها فِيه.

٤ - ولا طَلَّقَها في الحَيْضَةِ التي قَبلَهُ، أو في حَمْلٍ قَدْ استبَانَ.

- ويحرُمُ إيقاعُه علَى غَيرِ هذِهِ الصِّفَةِ.

- وفي وقوعِ ما فوق الواحدةِ مِن دُونِ تخلُّلِ رَجْعَةٍ خِلافٌ، والراجِحُ عَدَمُ الوقُوعِ.

[فصل]

- ويَقَعُ:

١ - بالكِنَايةِ مَع النِّيَّةِ.

٢ - وبالتخْيِيرِ إذا إختارَتْ الفُرقَةَ.

- وإذا جَعَلَه الزوجُ إلى غيرِهِ وقَعَ مِنْه.


(١) قوله: (جائزٌ من مكلف مختار)، قال في المقنع: (يصحُّ من الزوج العاقل البالغ المختار، ويصحُّ من الصبي العاقل، وعنه لا يصح حتَّى يبلغ).
قال في الاختيارات: (يصح الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية، ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما، والذي يجب أن يسوَّى؟ في هذا الباب بين العقد والفسخ، ولِكُلِّ مَنْ ملَكَ العقدَ عليه، مَلكَ الفسخ عليه). انتهى.

<<  <   >  >>