فصل
[في مبطلات الصلاة]
وتَبطُلُ الصلاةُ:
١ - بالكلامِ.
٢ - وبالاشتغالِ بما ليس منها.
٣ - وبتركِ شرطٍ أوْ رُكنٍ عَمداً.
[فيمن تسقط عنه الصلاة، وصلاة المريض]
- ولا تجب على غير مكلف.
- وتسقط عمَّن:
١ - عجز عن الإشارة.
٢ - أو أُغمِيَ عليه حتى خرجَ وقتُها.
- ويصلِّي المريضُ قائماً، ثَّم قاعداً، ثَّم على جَنْبٍ.
[باب صلاة التطوع]
١ - وهي أربع قبل الظهر.
٢ - وأربع بعدها.
٣ - وأربع قبل العصر.
٤ - وركعتان بعد المغرب.
٥ - وركعتان بعد العشاء.
٦ - وركعتان قبل صلاة الفجر.
٧ - وصلاة الضحى.
٨ - وصلاة الليل - وأكثرها ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر في آخرها -.
٩ - وتحية المسجد.
١٠ - والاستخارة.
١١ - وركعتان بين كل أذان وإقامة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute