(٢) - قوله: (والأمة كالحرَّة) أي: فتعتدُّ ثلاثةَ قروءٍ إن كانت حائضاً، وقال أكثر أهل العلم: عِدَّتها قرآن، قال في المقنع: (واللائي لم يحضنَ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر) إن كنَّ حرائر، وإن كنَّ إماءً فشهران، وعنه ثلاثة، وعنه شهرٌ ونصف). قال في الحاشية: (قوله: " وإن كنَّ إماءٍ فشهران "، هذا المذهَبُ، وبه قال ابن عمر وعطاء والزهري وإسحق وأحد أقوال الشافعي لأنَّ الأشهرَ بدلٌ من القروء، وعِدَّةُ ذاتِ القروءِ قرآن، فبَدَلُهما شهران، وعنه: " ثلاثةٌ "، رُوِي ذلك عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري وربيعة، وهو القول الثاني للشافعي لعموم الآية، ولأنَّ اعتبار الشهور ها هنا للعلم ببراءة الرحم، ولا يحصل بدون ثلاثة أشهر في الأَمَةِ والحُرَّة جميعاً، وعنه: " شهر ونصف "، اختاره أبو بكر، وبِه قال علي رضي الله عنه، ورُوِي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيَّب والشعبي والثوري وأصحاب الرأي وهو القول الثالث للشافعي لأنَّ عِدَّة الأمَةِ نصف عِدَّة الحُرَّة). انتهى. ... قال في الاختيارات: (ويتوجَّه في المعتَقِ بعضُها إذا كان الحُرُّ ثلثُها - فما دون - أن لا يجِبُ إلا قرآن، فإنَّ تكميل القُرأَين للأمَة إنَّما كان للضرورة، فيؤخَذُ للمعتَقِ بعضُها بحساب الأصل ويكمَّل). انتهى. قلت: والاحتياط أنَّ عِدَّة الأمِةِ - غير الحائض - ثلاثةُ أشهُر والله أعلم.