للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الخِياراتِ

... يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ.

- والخَراجُ بِالضَّمان

- ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر.

- ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعاً مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه.

- ويَثبُتُ الخِيارُ:

١ - لِمَنْ خُدِعَ.

٢ - أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ.

- ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعاً مَنهِيّاً عَنهُ: الرَّدُّ.

- ومَن اشترَى شَيْئاً لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه.

- ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها).

- وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ.

بابُ السَّلَمِ

هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقدِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُوماً إلى أجلٍ معلومٍ.

- ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه.

- ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ.

بابُ القَرْضِ

- يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه.

- ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطاً.

- ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعاً للمُقْرِضِ.

<<  <   >  >>