بابُ الخِياراتِ
... يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ.
- والخَراجُ بِالضَّمان
- ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر.
- ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعاً مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه.
- ويَثبُتُ الخِيارُ:
١ - لِمَنْ خُدِعَ.
٢ - أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ.
- ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعاً مَنهِيّاً عَنهُ: الرَّدُّ.
- ومَن اشترَى شَيْئاً لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه.
- ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها).
- وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ.
بابُ السَّلَمِ
هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقدِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُوماً إلى أجلٍ معلومٍ.
- ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه.
- ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ.
بابُ القَرْضِ
- يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه.
- ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطاً.
- ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعاً للمُقْرِضِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute