[باب القضاء للفوائت]
- إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.
- وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر
- إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.
[باب صلاة الجمعة]
تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:
١ - المرأة.
٢ - والعبد.
٣ - والمسافر.
٤ - والمريض.
- وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
- ووقتُها وقتُ الظهر.
وعلى من حضرها:
١ - أن لا يتخطى رقاب الناس.
٢ - وأن ينصت حال الخطبتين.
- ونُدِبَ له:
١ - التبكيرُ.
٢ - والتطيُّبُ.
٣ - والتجمُّل.
٤ - والدُّنُوُّ من الإمام.
- ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.
- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.
[باب صلاة العيدين]
هي ركعتان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute