للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ومَنْ كانَ في مكَّةَ خرجَ إلى الحِلِّ.

- ثُمَّ يطُوفُ.

- ويَسعَى.

- ويَحلِقُ أو يُقَصِّرُ.

- وهِيَ مشروعةٌ في جميعِ السَّنَةِ.

[باب النكاح]

يشرع لمن استطاع الباءة.

- ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.

- والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه.

- وينبغي أن تكون المرأة:

١ - ودوداً.

٢ - ولوداً.

٣ - بكراً.

٤ - ذات جمال.

٥ - وحسب.

٦ - ودين.

٧ - ومال.

- وتُخْطَبُ الكبيرةُ إلى نفسِها.

- والمُعْتَبَرُ حصُولُ الرِّضَا منها لِمَنْ كانَ كُفْؤاً.

- والصغيرةُ إلى وليِّها.

- ورِضا البِكرُ صِماتُها.

<<  <   >  >>