للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْراً.

[فصل]

- ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ.

- والأوَّلُ أفضلُها.

- ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ.

- ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ مِنْها.

[فصل]

[في محظورات الإحرام]

... - ولا يلبَسُ المُحرِمُ:

١ - القميص.

٢ - ولا العمامة.

٣ - ولا البرنس.

٤ - ولا السراويل.

٥ - ولا ثوباً مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ.

٦ - ولا الخُفَّين، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين.

- ولا تنْتَقِبُ المرأةُ.

- ولا تلبَسُ القُفَّازين.

<<  <   >  >>