[كتاب المفلس]
يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.
إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:
١ - المنزلُ.
٢ - وسترُ العورة.
٣ - وما يقيه البردَ.
٤ - ويسد رمقَه ومن يعول.
- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.
- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.
- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.
- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.
- وكذلك يجوز له الحجر على:
١ - المبذِّرِ.
٢ - ومن لا يحسن التصرف.
- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.
- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute