للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة النبات]

- يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.

- وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر.

- ونصابها خمسة أوسق.

- ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها (١).

- ويجب في العسل العشر.

- ويجوز تعجيل الزكاة.

- وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم.

- ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائراً.

[باب مصارف الزكاة]

هي ثمانيةٌ، كما في الآية.

- وتحرُمُ على بني هاشم (٢).

- وموالِيهم.


(١) - قوله: (ولا شيء فيما عَدا ذلك كالخُضرواتِ وغيرِها)، قال في الإختيارات: (ورجَّح أبو العباسِ أنَّ المعتَبَرَ لوجوبِ زكاة الخارج من الأرض: الادِّخارُ - لا غَيرَ -، لوجُودِ المعْنَى المناسبِ لإيجابِ الزكاةِ فيه، بِخِلافِ الكَيْلِ فإنَّه تقديرٌ مَحْضُ، فالوزنُ في مَعناهُ). انتهى.
(٢) - قوله: (وتحرُمُ على بَنِي هاشِم)، قال في الاختيارات: (ويجوزُ لبني هاشِمٍ الأخذُ من زكاةِ الهاشميين، وهُو محكيٌّ عن طائفةٍ من أهلِ البيت). انتهى. وقِيلَ: " إن مُنِعُوا الخُمُسَ جازَ لهم الأخذُ من زكاةِ غيرِهم - إذا كانوا فقراء - ".

<<  <   >  >>