كتاب الجهاد والسِّير
- الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان.
- وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين.
- وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين.
- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة.
- ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه).
- وعليه:
١ - مشاورتُهم.
٢ - والرفق بهم.
٣ - وكفَّهم عن الحرام.
- ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا -:
١ - أن (يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده.
٢ - وأن يُذكِيَ العيون.
٣ - ويستطلِعَ الأخبار.
٤ - ويرتبَ الجيوش.
٥ - ويتخذَ الرايات والألوية.
- وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا:
١ - الإسلام.
٢ - أو الجزية.
٣ - أو السيف.
- ويَحرُمُ:
١ - قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ.
٢ - والمُثلةُ.
٣ - والإحراقُ بالنارِ.
٤ - والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة.
- ويجوز:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute