للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجهاد والسِّير

- الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان.

- وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين.

- وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين.

- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة.

- ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه).

- وعليه:

١ - مشاورتُهم.

٢ - والرفق بهم.

٣ - وكفَّهم عن الحرام.

- ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا -:

١ - أن (يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده.

٢ - وأن يُذكِيَ العيون.

٣ - ويستطلِعَ الأخبار.

٤ - ويرتبَ الجيوش.

٥ - ويتخذَ الرايات والألوية.

- وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا:

١ - الإسلام.

٢ - أو الجزية.

٣ - أو السيف.

- ويَحرُمُ:

١ - قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ.

٢ - والمُثلةُ.

٣ - والإحراقُ بالنارِ.

٤ - والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة.

- ويجوز:

<<  <   >  >>