باب الرِّبَا
يَحرُمُ بيعُ:
١ - الذهَبُ بالذهَبِ.
٢ - والفِضَّةُ بالفضَّةِ.
٣ - والبُرُّ بِالبُرِّ.
٤ - والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.
٥ - والتَّمرُ بِالتَّمْرِ.
٦ - والملحُ بالملحِ.
- إلا مِثلاً بِمِثلٍ، يداً بِيَدٍ.
- وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ.
- فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يداً بيدٍ.
- ولا يَجُوزُ:
١ - بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه.
٢ - ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِساً. إلا لأهلِ العَرَايا.
٣ - ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ.
- ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه.
- ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute