للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- لا علَى تَعلِيمِه.

- وأنْ يُكْرِيَ العَيْنَ مُدَّةً معلُومةً بِأُجْرَةٍ مَعلُومَةٍ.

- ومِنْ ذَلِكَ الأرضُ، لاَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنهَا (١).

- ومَن أفسَدَ ما اسْتُؤْجِرَ عَلَيهِ، أوْ أتلَفَ ما اسْتَأْجَرَهُ: ضَمِنَ.

بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ

- مَنْ سَبَقَ إلَى إحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَسْبِقْ إلَيها غَيرُه فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وتَكُونُ مُلْكاً لَهُ.

- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُقْطِعَ مَنْ فِي إقطاعِه مَصْلَحَةٌ شَيْئاً مِن الأرْضِ المَيتةِ أوْ المعَادِنِ أوْ المِياهِ.


(١) - قوله: (ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها)، قال في الاختيارات: (وتصُحُّ إجارةُ الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور). انتهى.
وقال أيضاً: (والمزارعة أحلُّ من الإجارة لاشتراكهما في المغنم).

<<  <   >  >>