وقال ابن رشد: (قال الطحاوي: ومعنى نهيُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان، هو ما كانوا يفعلون في الجاهليَّة من دفع القمح إلى الطحَّان بجزءٍ من الدقيق الذي يطحنه، قال: وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعينٍ ليس عنده، ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم، ووافقه الشافعي على هذا؟ وقال أصحابنا: لو استأجر السلاَّخَ بالجلدِ والطحَّانَ بالنخالة أو بصاعٍ من الدقيق فسد، ... لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحَّان، وهذا على مذهب مالك جائز لأنهَّ استأجره على جزءٍ من الطِّحانِ معلومٌ، وأجرة الطحَّان ذلك الجزء، وهو معلومٌ أيضاً). انتهى. (٢) - قوله: (ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن) لحديث اللدِيغِ، وفيه: " فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أحَقَّ ما اتخذتم عليه أجراً كتابُ الله» "، وعُمومُه يدلُّ على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وهو قول الجمهور). قال في الاختيارات: (والاستئجار على مجرَّدِ التلاوة لم يقُل به أحدٌ من الأئِمَّة، إنَّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرُّقية، ونصَّ عليه أحمد). انتهى.