- وإذا أقامَ ببلدٍ متَرَدِّداً؛ قَصَرَ إلى عِشرِين يَوماً، (ثُمَّ يُتِمُّ).
- وإذا عزَمَ على إقامةِ أربعٍ أتَمَّ بعدَها.
- وله الجمعُ تقديماً وتأخيراً؛ بأذانٍ وإقامتين.
[باب صلاة الكسوفين]
وهي سُنَّةٌ.
- وأصح ما ورد في صِفَتِها ركعتان.
- في كل ركعة ركوعان، ووردَ ثلاثةٌ، وأربعةٌ، وخمسةٌ.
- يَقرأُ بين كل ركوعين ما تيسَّر.
- وورد في كل ركعةٍ ركوعٌ.
- ونُدِبَ:
١ - الدعاءُ.
٢ - والتكبيرُ.
٣ - والتصدُّقُ.
٤ - والاستغفارُ.
(١) - قولُه: (يَجِب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر)، قال في الاختيارات: (ويُكرَهُ إتْمَامُ الصلاةِ في السفرِ، ويجوز قَصْرُ الصلاةِ في كلِّ ما يُسَمَّى سفراً، سواءً قلَّ أو كثُر، ولا يتقدَّرُ بمُدَّةٍ، وهو مذهب الظاهريَّة، ونَصَرَه صاحب المُغني فيه، وسواءٌ كانِ مباحاً أو محَرَّماً، ونصرَهُ ابنُ عقيلٍ في موضِعٍ، وقالَهُ بعضُ المتأخِّرِين من أصحابِ أحمدَ والشافعيِّ، وسواءٌ نَوَى إقامةَ أكثرَ من أربعةِ أيَّامٍ أو لا، قَد رُوِيَ هذا عن جماعةٍ من الصحابة). انتهى.