للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ البَيْعِ

المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.

ولا يجُوزُ بيعِ:

١ - الخَمْرِ.

٢ - والمَيتَةِ.

٣ - والخِنزيرِ.

٤ - والأصنامِ.

٥ - والكَلبِ.

٦ - والسَّنُّورِ.

٧ - والدَّمِ.

٨ - وعَسْبِ الفَحْلِ.

٩ - وكُلِّ حَرَام.

١٠ - وفَضْلِ الماءِ ... .

١١ - وما فِيه غَرَرٌ:

أ- كالسمكِ في الماء.

ب- وحَبلِ الحبلة.

ج- والمنابذةِ.

د- والملامسةِ.

هـ - وما في الضرعِ.

و- والعبد الآبقِ.

ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ.

ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ.

ط - والصوفِ في الظَّهَرِ.

ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ.

ك - والمحاقَلَةِ.

<<  <   >  >>