للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

والنَّجَاساتُ هي:

١ - غائِطُ الإنسانِ مطلقاً.

٢ - وبولُهُ، إلا الذَكَر الرَّضِيع (١).

٣ - ولُعابُ كَلْبٍ.

٤ - ورَوْثٌ.

٥ - ودَمُ حَيْضٍ.

٦ - ولَحْمُ خِنزِيرٍ.

- وفيما عدا ذلك خلاف.


(١) - قَولُه: (إلا الذَّكَر الرَّضِيع)، الأكثرُ على أنَّ بولَهُ نجِسٌ لكنَّها نجاسةٌ خفيفةٌ، يكفِي فيها الرشُّ والنَّضْحُ، وذلِكَ قبل أن يأكُلَ الطعامَ، فإذا أكَلَهُ غُسِل بولُه كَغَيرِه.
- قَولُه: (وروثٌ)، قالَ في " الإفصَاحِ ": (اختَلفُوا في رَوْثِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُه، وبَوْلِه، فقالَ مالكٌ وأحمدُ في المشهورِ عَنْهُ: أنَّهُ طاهِرٌ، وقال: " الباقِي نجس "، وقال أبو حنيفة: " ذَرْقُ الحمامِ والعصافيِر طاهِرٌ، والباقي نجِسٌ "، وقال الشافعيُّ: " هو نجِسٌ على الإطلاق ".

واتفقُوا على أنَّ: روثَ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه نجسٌ، إلا أبا حنيفةَ فإنَّه يرَى أنَّ ذرْقَ سِباعِ الطيرِ كالبازيِّ والصقرِ والباشَقِ ونحوِه طاهرٌ). انتهى.
قُلْتُ: والراجِحُ: أنَّ رَوثَ ما يُؤكلُ لحمُه وبولَهُ طاهرٌ، لأنَّ النبَّي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ، وأمَرَ العُرنيِّين أن يشرَبُوا مِنْ أبوالِ الإبِلِ وألبانِها.

<<  <   >  >>