- قَولُه: (وروثٌ)، قالَ في " الإفصَاحِ ": (اختَلفُوا في رَوْثِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُه، وبَوْلِه، فقالَ مالكٌ وأحمدُ في المشهورِ عَنْهُ: أنَّهُ طاهِرٌ، وقال: " الباقِي نجس "، وقال أبو حنيفة: " ذَرْقُ الحمامِ والعصافيِر طاهِرٌ، والباقي نجِسٌ "، وقال الشافعيُّ: " هو نجِسٌ على الإطلاق ".
واتفقُوا على أنَّ: روثَ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه نجسٌ، إلا أبا حنيفةَ فإنَّه يرَى أنَّ ذرْقَ سِباعِ الطيرِ كالبازيِّ والصقرِ والباشَقِ ونحوِه طاهرٌ). انتهى. قُلْتُ: والراجِحُ: أنَّ رَوثَ ما يُؤكلُ لحمُه وبولَهُ طاهرٌ، لأنَّ النبَّي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ، وأمَرَ العُرنيِّين أن يشرَبُوا مِنْ أبوالِ الإبِلِ وألبانِها.