للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

[في أحكام الصداق والعشرة]

- المهر واجب

- وتكره المغالاة فيه

- ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن

- ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقاً: فلها مهر نسائها إذا دخل بها

- ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول

- وعليها:

١ - إحسان العشرة.

٢ - والطاعة.

- ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعداً عَدَلَ بَينَهُنَّ في:

- القَسْمِ.

- وما تدعُو الحاجةُ إليه.

<<  <   >  >>