- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ.
- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.
- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.
- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.
- ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.
- فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم.
- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.
- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها.
- وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها.
كتابُ الوَقْفِ
... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّساً.
- ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ.
- ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... .
- ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ.
- ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ.
- ومَن وضَعَ مالاً في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute