للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ.

- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.

- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.

- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.

- ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.

- فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم.

- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.

- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها.

- وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها.

كتابُ الوَقْفِ

... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّساً.

- ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ.

- ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... .

- ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ.

- ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ.

- ومَن وضَعَ مالاً في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.

<<  <   >  >>