للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وتَحرُمُ الخِطبَةُ:

١ - في العِدَّةِ.

٢ - وعلى الخِطبةِ.

- ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.

- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.

- إلا أن يكُونَ:

١ - عاضِلاً.

٢ - أو غيَر مُسلِمٍ.

- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً.

[فصل]

- ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ.

- والتَّحلِيلُ حَرامٌ.

- وكذلك الشِّغارُ.

- ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً.

- ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس.

- ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه.

- والرَّضاعُ كالنَّسَبِ.

- والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.

<<  <   >  >>