للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ولا الأعور.

٤ - والمريض.

٥ - والأعرج.

٦ - والأعجف.

٧ - وأعضب القرن والأذن.

٨ - ويتصدق منها ويأكل ويدخر.

- والذبح في المصلى أفضل (١).

- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.

[باب الوليمة]

- هي مشروعةٌ.

- ويجب الإجابةُ إليها.

- ويقدم السابق ثم الأقرب باباً.

- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.

فصلٌ

في استحباب العقيقة

- والعقيقة مستحبةٌ.

- وهي شاتان عن الذكرِ.

- وشاةٌ عن الأنثى.


(١) - قوله: (الذبح في المصَلَّى أفضل)، قال ابن بطَّال: هو سُنَّةُ للإمام خاصَّة عند مالك.

<<  <   >  >>