- ولا يقعُدُ المتَّبِعُ لها حتى توضَعَ.
- والقيامُ لها منسوخٌ.
فصل
[في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية]
ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع.
- ولا بأس بالضَّرح.
- واللَّحْدُ أَولَى.
- ويُدخَلُ المَيِّتُ من مُؤَخّرِ القبِر.
- ويُوضَعُ على جَنبِه الأيْمَنِ مُستقبِلاً.
- ويُستحَبُّ حَثْوُ الترابِ - مِنْ كُلِّ مَنْ حَضَرَ - ثلاثَ حَثَيات.
- ولا يُرفَعُ القبر زيادة على شبر.
- والزيارة للموتى مشروعة.
- ويقفُ الزائرُ مستقبلاً للقبلة.
- ويَحْرُمُ:
١ - اتخاذ القبور مساجد.
٢ - وزخرفتها.
٣ - وتسريجها.
٤ - والقعود عليها.
٥ - وسب الأموات.
- والتعزيةُ مشروعةٌ.
- وكذلك إهداءُ الطعامِ لأهل الميت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute