للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ويقَدَّم: السلطانُ، وربُّ المنزل، والأقرأُ، ثُمَّ الأعلمُ، ثم الأسَنُّ.

- وإذا اختلَّتْ صلاةُ الإمامِ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتَمِّين.

- وموقِفُهُم خَلفَهُ؛ إلا الواحِد فعن يَمِينِه.

- وإمامةُ النساءِ وسَطَ الصفِّ.

- ويُقدَّم: صفوفُ الرجالِ، ثم الصبيانُ، ثم النساءُ.

- والأحقُّ بالصفِّ الأولِ أولو الأحلام والنهى.

- وعلى الجماعةِ أن يُسَوُّوا صفوفَهم.

- وأن يسُدُّوا الخلل.

- وأن يُتمُّوا الصفَّ الأولَ، ثم الذي يليه، ثم كذلك.

[باب سجود السهو]

وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده (١)؛ بإحرام، وتشهد، وتحليل.

- ويشرع:

١ - لترك مسنون.

٢ - وللزِّيادةِ - ولو ركعةً - سَهواً.

٣ - وللشك في العدد.

- وإذا سَجَدَ الإمامُ تابعَهُ المُؤْتَمُّ.


(١) - قولُه: (أو بعده)، قال في الاختيارات: (وهل يتشَهَّدُ ويُسَلِّمُ إذا سجَدَ بعد السلامِ؟ فيه ثلاثةُ أقوال، ثالثُها: يُسَلِّم ولا يتشَهَّدُ، وهو قولُ ابنِ سيرين ووجهٌ في مذهبِ أحمدَ، والأحاديثُ الصحيحةُ تدلُّ على ذلك). انتهى.

<<  <   >  >>