- ويقَدَّم: السلطانُ، وربُّ المنزل، والأقرأُ، ثُمَّ الأعلمُ، ثم الأسَنُّ.
- وإذا اختلَّتْ صلاةُ الإمامِ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتَمِّين.
- وموقِفُهُم خَلفَهُ؛ إلا الواحِد فعن يَمِينِه.
- وإمامةُ النساءِ وسَطَ الصفِّ.
- ويُقدَّم: صفوفُ الرجالِ، ثم الصبيانُ، ثم النساءُ.
- والأحقُّ بالصفِّ الأولِ أولو الأحلام والنهى.
- وعلى الجماعةِ أن يُسَوُّوا صفوفَهم.
- وأن يسُدُّوا الخلل.
- وأن يُتمُّوا الصفَّ الأولَ، ثم الذي يليه، ثم كذلك.
[باب سجود السهو]
وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده (١)؛ بإحرام، وتشهد، وتحليل.
- ويشرع:
١ - لترك مسنون.
٢ - وللزِّيادةِ - ولو ركعةً - سَهواً.
٣ - وللشك في العدد.
- وإذا سَجَدَ الإمامُ تابعَهُ المُؤْتَمُّ.
(١) - قولُه: (أو بعده)، قال في الاختيارات: (وهل يتشَهَّدُ ويُسَلِّمُ إذا سجَدَ بعد السلامِ؟ فيه ثلاثةُ أقوال، ثالثُها: يُسَلِّم ولا يتشَهَّدُ، وهو قولُ ابنِ سيرين ووجهٌ في مذهبِ أحمدَ، والأحاديثُ الصحيحةُ تدلُّ على ذلك). انتهى.