باب الذَّبْحِ
- هو ما أنْهَرَ الدمَ وفرَى الأوداج، وذُكِر إسمُ الله عليه - ولو بحجر ونحوه -، ما لم يكُنْ سِناًّ أو ظفراً.
- ويحرُمُ تعذيبُ الذبيحة.
- والمُثلةُ بِها.
- وذبحها لغير الله.
- وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح.
- وذكاة الجنين ذكاة أمه.
- وما أُبِيْنَ من الحي فهو ميتة.
- ويَحِلُّ ميتتان ودمان:
١ - السمكُ والجرادُ.
٢ - والكبد والطحالُ.
- وتحِلُّ الميتةُ للمضطر.
بابُ الضِّيافَةِ
- يجب على من وجد ما يقرى به من نزل (عليه) من الضيوف أن يفعل ذلك.
- وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام.
- وما كان وراء ذلك فصدقة.
- ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه.
- وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute