للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الذَّبْحِ

- هو ما أنْهَرَ الدمَ وفرَى الأوداج، وذُكِر إسمُ الله عليه - ولو بحجر ونحوه -، ما لم يكُنْ سِناًّ أو ظفراً.

- ويحرُمُ تعذيبُ الذبيحة.

- والمُثلةُ بِها.

- وذبحها لغير الله.

- وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح.

- وذكاة الجنين ذكاة أمه.

- وما أُبِيْنَ من الحي فهو ميتة.

- ويَحِلُّ ميتتان ودمان:

١ - السمكُ والجرادُ.

٢ - والكبد والطحالُ.

- وتحِلُّ الميتةُ للمضطر.

بابُ الضِّيافَةِ

- يجب على من وجد ما يقرى به من نزل (عليه) من الضيوف أن يفعل ذلك.

- وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام.

- وما كان وراء ذلك فصدقة.

- ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه.

- وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه.

<<  <   >  >>