للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (١) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.

٣ - وليس على الخائنِ.

٤ - والمنتهب.

٥ - والمختلس قطع.

- وقد ثبت القطع في جحد العارية

بابُ حَدِّ القَذْفِ

- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.

- ويثبت ذلك:

١ - بإقراره مرة.

٢ - أو شهادة عدلين.


(١) - قوله: (لا قطع في ثمر ولا كثر)، قال في الاختيارات: (ومن سرَقَ ثمَراً أو كثراً أو ماشية من غير حرز أُضْعِفَت عليه القيمةُ وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه). انتهى.
قال في الإفصاح: (واختلفوا فيمن سرق ثمراً معلَّقاً على النخل والشجر إذا لم يكن محرزاً بحرز، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجب عليه قيمته، وقال أحمد: يجب قيمته دفعتين، وأجمعوا على أنَّه يُسقِط القطع عن سارقه، واختلفوا فيمن جحد العاريَّة هل يُقطَع، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُقطَعُ، وقال أحمد: يُقطعُ لحديث المخزوميَّة). انتهى.
وقال ابنُ رشد: (أجمَعوا على أنَّه ليس على الغاصبِ ولا على المكابرِ المغالبِ قطعٌ، إلا أن يكونَ قاطِعَ طريقٍ، شاهِرَ السلاحِ على المسلمين، مخيفاً للسبيل فحكمه حكم المحارب). انتهى.

<<  <   >  >>