للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

[في تكفين الميت]

ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -.

ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة.

- ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها.

- ونُدِبَ تطييبُ:

١ - بدَنِ الميت.

٢ - وكَفَنِه.

فصل

[في صلاة الجنازة]

وتَجِبُ الصلاةُ على المَيِّتِ.

- ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل، ووسَطِ المرأة.

- ويكَبِّرُ أربعاً أو خمساً.

- ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.

- ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة.

- ولا يُصلَّى على:

١ - الغالِّ.

٢ - وقاتل نفسه.

٣ - والكافرِ.

٤ - والشهيدِ.

- ويُصلَّى على:

<<  <   >  >>