للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - القَبرِ.

٢ - وعلى الغائبِ (١).

فصل

[في المشي بالجنازة واتباعها]

ويكون المشي بالجنازة سريعاً.

- والمشي معها والحمل لها سُنَّة.

- والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء.

- ويكره الركوب.

- وَيْحرُمُ:

١ - النعيُ.

٢ - والنياحةُ.

٣ - وإتِّباعها بنار (٢).

٤ - وشقُّ الجيب.

٥ - والدعاء بالويل والثبور.


(١) - قوله: (ولا يُصلَّى على الغالّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر، وعلى الغائب)، قال في المقنع: (ولا يصلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على من قتَلَ نفسَه). انتهى.
واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية الصلاةَ على الغائبِ إذا مات بمحَلٍّ لم يُصَلَّ فيهِ عليه كَقِصَّةِ النجاشِيِّ.
(٢) - قولُه: (وإتِّباعُها بنارٍ)، إتباعُ الجنائز بالنارِ كان من أفعالِ أهلِ الجاهليَّة، وقال أبو موسى حين حضَرَهُ الموت: (لا تَتَّبِعوني بِجَمْرٍ)، وأمَّا السِّراج لحاجَةِ دفنهِ فلا بأسَ بِه.

<<  <   >  >>