للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلح]

هو جائز بين المسلمين.

- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١).

- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.

[كتاب الحوالة]

- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.

- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).


(١) - قوله: (ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول - ولوعَن إنكارٍ -)، قال في مختصر المقنع: ... (ومن ادُّعِيَ عليه بغير بيِّنةٍ أودينٍ فسكتَ أو أنكرَ وهو يجهلُه ثمًّ صالَحَ بمالٍ صحَّ، وهو لِلمدَّعي بيعٌ يُردُّ = = معيبُه، ويُفسخ الصلحُ، ويُؤخَذُ منه شُفعةٌ، وللآخر إبراءٌ، فلا ردَّ ولا شُفعةً، وإن كذَبَ أحدُهما لم يصُحَّ في حقِّه باطناً، وما أخذَهُ حرام). انتهى.
(٢) - قال في الاختيارات: (والحِوالةُ على مالِه في الديوان إذا أذِنَ في الاستيفاءِ فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبتِه). انتهى.

<<  <   >  >>