للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - تبييتُ الكفار.

٢ - والكذِبُ - في الحرب -.

٣ - والخداعُ.

[فصل]

- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه.

- وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ:

١ - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم.

٢ - والراجِلُ سهماً.

- ويستوي في ذلك:

١ - القويُّ والضعيفُ.

٢ - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ.

- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش.

- وللإمام الصَّفِيُّ.

- وسهمُه كأحَدِ الجيش.

- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر.

- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً.

- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه.

- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.

- ويحرم الغُلولُ.

- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى.

ويجوز:

١ - القتلُ.

٢ - أو (أخذُ) الفداءِ.

٣ - أو المنُّ.

<<  <   >  >>