للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - حائضاً: إذا رأتْ دمَ الحيضِ. ...

٢ - ومستحاضةً: إذا رأتْ غيرَه، وهي كالطاهرة، وتغسِلُ أثرَ الدمِ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ.

- والحائض:

١ - لا تُصَلِّي.

٢ - ولا تصُومُ.

٣ - ولا تُوطَأُ حتى تغتسِلَ بعدَ الطُّهر.

٤ - وتَقضِي الصيامَ.

فصل

[في أحكام النفاس]

... - والنفاسُ:

١ - أكثرُه أربعون يوماً.

٢ - ولا حَدَّ لأقَلِّه.

٣ - وهو كالحَيضِ.

<<  <   >  >>