للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.

- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.

- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.

- وهو ما ليس بعمد.

- أو من صبي أو مجنون.

- وهي على العاقلة وهم: العصبة.

كتابُ الدِّيَاتِ

دية الرجل المسلم:

١ - مائة من الإبل.

٢ - أو مائتا بقرة.

٣ - أو ألفا شاة.

٤ - أو ألف دينار.

٥ - أو اثنا عشر ألف درهم.

٦ - أو مائتا حلة.

- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.

<<  <   >  >>