للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.

- وتجب الدية كاملة في:

١ - العينين.

٢ - والشفتين.

٣ - واليدين.

٤ - والرجلين.

٥ - والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.

وكذلك تجب كاملة في:

١ - الأنفِ.

٢ - واللسانِ.

٣ - والذكَرِ.

٤ - والصُّلْبِ.

- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.

- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.

- وفي الهاشمةِ عُشرُها.

- (وفي كلِّ أصبع عشرها).

- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.

- وكذا في الموُضِحة.

- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً.

<<  <   >  >>