فصل
[في تطهير النجاسات]
- ويَطهُرُ ما تنجَّسَ بغَسْلِه، حَتَّى لا يبقَى عَينٌ (١)، ولا لونٌ، ولا رِيحٌ، ولا طَعْمٌ.
- والنَّعلُ بالمسحِ.
- والاسْتِحالَة مطهِّرةٌ لعدمِ وجُودِ الوَصْفِ المحكومِ علَيه.
- وما لا يُمْكِنُ غَسْلُه فبالصبِّ عليه.
- أو النَّزْحِ مِنْهُ، حَتَّى لا يَبْقَى للنجاسةِ أثَرٌ.
- والماءُ هُوَ الأصْلُ في التطهيِر، فَلا يقُومُ غيرُه مقامَهُ إلا بإذنٍ مِن الشارِع.
[باب قضاء الحاجة]
- على المتُخَلِّي:
١ - الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ.
٢ - والبُعْدُ، أو دخول الكنيف.
٣ - وتَرك الكلام.
٤ - والملابسة لما له حُرمة.
٥ - وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ.
٦ - وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة.
٧ - وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها.
- ويُندَب:
(١) - قولُه: (حَتَّى لا يبقَى عَينٌ)، أي أَثَرُ النجاسةِ، بَلْ يُبالِغُ في إزالتِها وتغييرِها، فإنْ بَقِيَ مِن العينِ بقيَّةٌ لم يضُرَّه ذلِكَ، لِحَديثِ خَوْلةَ: قالت: (يا رسولَ اللهِ، فإنْ لمْ يذهَبْ الدمُ) قال: «يكفِيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرُه».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute