للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

[في تطهير النجاسات]

- ويَطهُرُ ما تنجَّسَ بغَسْلِه، حَتَّى لا يبقَى عَينٌ (١)، ولا لونٌ، ولا رِيحٌ، ولا طَعْمٌ.

- والنَّعلُ بالمسحِ.

- والاسْتِحالَة مطهِّرةٌ لعدمِ وجُودِ الوَصْفِ المحكومِ علَيه.

- وما لا يُمْكِنُ غَسْلُه فبالصبِّ عليه.

- أو النَّزْحِ مِنْهُ، حَتَّى لا يَبْقَى للنجاسةِ أثَرٌ.

- والماءُ هُوَ الأصْلُ في التطهيِر، فَلا يقُومُ غيرُه مقامَهُ إلا بإذنٍ مِن الشارِع.

[باب قضاء الحاجة]

- على المتُخَلِّي:

١ - الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ.

٢ - والبُعْدُ، أو دخول الكنيف.

٣ - وتَرك الكلام.

٤ - والملابسة لما له حُرمة.

٥ - وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ.

٦ - وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة.

٧ - وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها.

- ويُندَب:


(١) - قولُه: (حَتَّى لا يبقَى عَينٌ)، أي أَثَرُ النجاسةِ، بَلْ يُبالِغُ في إزالتِها وتغييرِها، فإنْ بَقِيَ مِن العينِ بقيَّةٌ لم يضُرَّه ذلِكَ، لِحَديثِ خَوْلةَ: قالت: (يا رسولَ اللهِ، فإنْ لمْ يذهَبْ الدمُ) قال: «يكفِيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرُه».

<<  <   >  >>