- ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ.
- ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ.
- ولا في الأوقاصِ.
- وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة.
- ولا تُؤخَذُ:
١ - هرمةٌ.
٢ - ولا ذاتُ عوارٍ.
٣ - ولا عيبٍ.
٤ - ولا صغيرةٌ.
٥ - ولا أكُولةُ.
٦ - ولا رُبَّى.
٧ - ولا ماخِضٌ.
٨ - ولا فحلُ غنمٍ.
[باب زكاة الذهب والفضة]
هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.
- ونصاب الذهب عشرون ديناراً.
- ونصاب الفضة مائتا درهم.
- ولا شيء فيما دون ذلك.
- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت (١).
(١) - قوله: (ولا زكاةَ في غيرِهما من الجواهرِ وأموالِ التجارةِ والمستغَلاَّت)، هذا قول أهل الظاهرِ، وهو شاذٌّ خِلافَ الإجماع، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ}، وأموال التجارة من الكسب، وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}، والتجارةُ من أعظمِ الأموال، قال ابنُ المنذِرِ: (الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارة).