للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

- ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ.

- ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ.

- ولا في الأوقاصِ.

- وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة.

- ولا تُؤخَذُ:

١ - هرمةٌ.

٢ - ولا ذاتُ عوارٍ.

٣ - ولا عيبٍ.

٤ - ولا صغيرةٌ.

٥ - ولا أكُولةُ.

٦ - ولا رُبَّى.

٧ - ولا ماخِضٌ.

٨ - ولا فحلُ غنمٍ.

[باب زكاة الذهب والفضة]

هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.

- ونصاب الذهب عشرون ديناراً.

- ونصاب الفضة مائتا درهم.

- ولا شيء فيما دون ذلك.

- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت (١).


(١) - قوله: (ولا زكاةَ في غيرِهما من الجواهرِ وأموالِ التجارةِ والمستغَلاَّت)، هذا قول أهل الظاهرِ، وهو شاذٌّ خِلافَ الإجماع، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ}، وأموال التجارة من الكسب، وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}، والتجارةُ من أعظمِ الأموال، قال ابنُ المنذِرِ: (الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارة).

<<  <   >  >>