للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.

- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.

- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً.

- وكذلك المفعول به إذاً كان مختارًا.

- ويُعَزَّر من نكح بهيمة.

- ويجلد المملوك نصف جلد الحر.

- ويحدُّه سيدُه أو الإمام.

[باب حد السرقة]

١ - من سرق.

٢ - مكلفاً.

٣ - مختاراً.

٤ - من حرز.

٥ - ربع دينار فصاعداً.

- قطعت كفه اليمنى.

- ويكفي:

١ - الإقرار مرة واحدة.

٢ - أو شهادة عدلين.

- ويندُب تلقين المسقِط.

- ويُحسَمُ موضعُ القطع.

- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.

- ويسقُطُ:

١ - بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.

<<  <   >  >>