- أمَّا العبيد فقال مالك في المشهور عنه: يجوزُ لهُ أن ينكح أربعاً، وبه قال أهل الظاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط، وبسبب اختلافِه: هل العبوديَّة لها تأثيرٌ في إسقاط هذا العدد كما لها تأثيرٌ في إسقاط نصفِ الحدِّ الواجبِ على الحُرِّ في الزنا، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك، وذلك أنَّ المسلمين اتفقوا على تنصيف حدِّه في الزنا، أعني حدَّه نصفَ حدِّ الحُرِّ، واختلفوا في غير ذلك. - وأمَّا فوق الأربع فإنَّ الجمهور على أنَّه لا تجوز له الخامسة لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}، ولِما رُوِي عنه عليه السلام أنَّه قال لغيلانَ لمَّا أسلم وتحته عشرُ نِسوة: «أمسِكْ أربعاً وفارِقْ سائرَهنَّ»، وقالت فرقةٌ: يجوز تسعٌ ويشبِهُ أن يكونَ من أجازَ التسعَ ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة، أعني: جمعَ الأعداد في قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}). انتهى. قال في المقنع: (ولا يحِلُّ للحُرِّ أن يجمع بين أكثرَ من أربع، ولا للعبد أن يتزوَّج أكثر من اثنتين)، قال في الحاشية (هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعبد الرحمن وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد ومالك وأبو ثور وداود: له نكاح أربع لعموم الآية، ولنا ما روَى الإمامُ أحمدَ بإسناده عن ابن سيرين أنَّ عمرَ سألَ الناسَ (كم يتزوج العبدُ) فقال عبد الرحمن بن عوف: (اثنتين وطلاقه اثنتين) وهذا بمحضَرٍ من الصحابة، فلم يُنكَرْ فكان إجماعاً، فيخُصُّ عمومَ الآية على أنَّ فيها ما يدلُّ على إرادة الأحرار وهو قوله: {وَمَا مَلَكَتْ ... أَيْمَانُكُمْ}.