ل - والمزابَنَةِ.
م - والمُعَاوَمَةِ.
ن - والمُخاضًرةِ.
١٢ - والعُرْبُونِ.
١٣ - والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْراً.
١٤ - والكاليءِ بالكاليءِ.
١٥ - وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه.
١٦ - والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ.
- ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُوماً، ومِنهُ: استثناء ظهرِ المبِيعِ.
- ولا يَجُوز:
١ - التفريقُ بيَن المحارِمِ.
٢ - ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ.
٣ - والتناجُشُ.
٤ - والبيعُ على البيعِ.
٥ - وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ.
٦ - والإحتكارُ.
٧ - والتسعيرُ.
- ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ.
- ولا يَحِلُّ:
١ - سَلفٌ وبيعٌ.
٢ - ولا شرطانِ في بيعٍ.
٣ - ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ.
٤ - وربحُ ما لمْ يُضمَنْ.
٥ - وبيعُ ما ليسَ عندِ البائعِ.
- ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ.
- والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتَفَرَّقَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute