للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يُقْبَلُ) حَدِيثُ (المُبْهَمِ) مَا لَمْ يُسَمَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الخَبَرِ عَدَالَةُ رُوَاتِهِ (١)، وَمَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ لَا يُعْرَفُ (٢) عَيْنُهُ، فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ؟!

[المبهم بلفظ التعديل]

وَكَذَا (٣) لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، (وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ مَجْرُوحاً عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهَذَا (عَلَى الأَصَحِّ) فِي المَسْأَلَةِ (٤).

وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ لَمْ يُقْبَلِ المُرْسَلُ - وَلَوْ أَرْسَلَهُ العَدْلُ جَازِماً بِهِ -؛ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِعَيْنِهِ.

وَقِيلَ (٥): يُقْبَلُ؛ تَمَسُّكاً بِالظَّاهِرِ، إِذِ الجَرْحُ عَلَى خِلَافِ الأَصْلِ.

وَقِيلَ (٦): إِنْ كَانَ القَائِلُ عَالِماً؛ أَجْزَأَ (٧) ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ.

وَهَذَا لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عُلُومِ (٨) الحَدِيثِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.


(١) في أ، د، ط، ي، م: «راويه». قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص ١١٧٣): «ضُبِطَ بالإفراد والجمع».
(٢) في هـ، ح، ط، م: «تعرف».
(٣) في ز، ح، وحاشية هـ مصحَّحاً: «ولذا».
(٤) وهو اختيار الخطيب في الكفاية (ص ٩٢).
(٥) نقله الصَّبَّاغ عن أبي حنيفة. البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٤).
(٦) وهو اختيار بعض المحقِّقين كما عزاه إليهم ابن الصَّلاح. مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٠)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٥).
(٧) في و: «أجزأه».
(٨) في أ، ك: «علم».

<<  <   >  >>