للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (١) إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.

وَأَطْلَقَ قَوْمٌ (٢) ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا (٣).

(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ (٤)؛ وَهُوَ (٥) أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ (٦): يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!

وَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ (٧)؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (٨) إِجَازَةٌ.

[حكم الرواية بالإجازة العامّة]

(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا (٩) الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ)؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي (١٠) أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ (١١) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ (١٢)، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛


(١) في أ: «فيه».
(٢) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٧٩).
(٣) في ط، ك: «فَغَلِطُوا»، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ي. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٥): «بتشديد اللام، أي: نُسِبوا إلى الغلط».
(٤) في ط: «بالكتب».
(٥) في ي: «وهي».
(٦) انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمُزيِّ (ص ٤٥٩).
(٧) نسبه الخطيب إلى كافة أهل العلم. انظر: الكفاية (ص ٣٥٢).
(٨) «مِنْهُ» سقطت من ك.
(٩) في ح، م: «شرطوا»، وفي نسخة على حاشية د: «شرط».
(١٠) في هـ، ط: «بأني».
(١١) في ي: «كانت».
(١٢) في و، ونسخة على حاشية ي زيادة: «اعتبر». قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص ١٤٧٣): «وجواب الشرط محذوف، تقديره: رواه».

<<  <   >  >>