للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَهَا (١) إِلَى أَنَّ مُنَاوَلَتَهُ إِيَّاهُ تَقُومُ (٢) مَقَامَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالكِتَابِ (٣) مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ (٤).

وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِالمُكَاتَبَةِ (٥) المُجَرَّدَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ (٦)، وَلَوْ لَمْ يَقْرِنْ (٧) ذَلِكَ بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ؛ كَأَنَّهُمُ اكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالقَرِينَةِ.

وَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُنَاوَلَةِ الشَّيْخِ الكِتَابَ (٨) مِنْ يَدِهِ لِلطَّالِبِ، وَبَيْنَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالكِتَابِ (٩) مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ، إِذا خَلَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الإِذْنِ (١٠).

[الوِجادة والوصيّة والإعلام]

(وَكَذَا اشْتَرَطُوا (١١) الإِذْنَ فِي الوِجَادَةِ)؛ وَهِيَ: أَنْ يَجِدَ (١٢) بِخَطٍّ يَعْرِفُ (١٣) كَاتِبَهُ، فَيَقُولُ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَلَا يَسُوغُ فِيهِ


(١) في هـ: «اعتبر بها».
(٢) في ز، م: «يقوم»، وفي د، و: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ.
(٣) في ط: «بالكتب».
(٤) نسب الرَّامَهُرْمُزيُّ جواز المُناولَة ولو لم تقترن بالإذن إلى بعض أهل الظَّاهر. انظر: المُحدِّث الفاصل (ص ٤٥١).
(٥) في هـ، و، ز: «بالكتابة».
(٦) منهم: منصور بن المعتمر وأيوب السَّختياني. انظر: الكفاية للخطيب (ص ٣٣٧).
(٧) في أ، ب، ي، ل: «يقترن»، وفي نسخة على حاشية ل: «يقرن».
(٨) «الكِتَابَ» سقطت من و، ز.
(٩) في ط: «بالكتب».
(١٠) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(١١) في ب: «اشترط».
(١٢) في ح: «تجد»، ولم ينقط في أ، هـ، و.
(١٣) في ح: «يُعرَف» بضم الياء وفتح الرَّاء، والمثبت من ج، د، و، ك. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٤): «صيغة المعروف، أو المجهول».

<<  <   >  >>