للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَصُورَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُحْضِرَ (١) الطَّالِبُ الأَصْلَ لِلشَّيْخِ، وَيَقُولَ (٢) لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي.

وَشَرْطُهُ (٣) أَيْضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَإِمَّا بِالعَارِيَّةِ (٤)؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ (٥) نَاوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ (٦) فِي الحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ (٧) لَهَا (٨) زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ عَلَى الإِجَازَةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجِيزَهُ (٩) الشَّيْخُ (١٠) بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ.

وَإِذَا (١١) خَلَتِ المُنَاوَلَةُ عَنِ الإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ (١٢) بِهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ (١٣).


(١) في و: «يحضرُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ط، ك، ل.
(٢) في أ، د: «ويقولُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ل.
(٣) في ط: «وشرط». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٠): «(وَشَرْطُهُ): صيغة المصدر مرفوع على الابتدائية، والضمير إلى الأرفع، وفي نسخة: (شُرِط) بصيغة المجهول».
(٤) في ك: «بالعاريَة».
(٥) في نسخة على حاشيتي و، ل: «وأما إذا».
(٦) في ط: «واستردَّه».
(٧) في هـ: «فلا يبين».
(٨) في نسخة على حاشية ل: «لهذا».
(٩) في د، ز، ط: «يخبره»، ولم ينقط في هـ.
(١٠) «الشَّيْخُ» ليست في أ.
(١١) في هـ: «وإن».
(١٢) في ل: «لم يعتدّ».
(١٣) انظر: الكفاية للخطيب (ص ٣٤٦).

<<  <   >  >>