للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ»: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ (١): وَهَلْ يَعْنُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ؟!».

فَنَقَلَ سَالِمٌ - وَهُوَ أَحَدُ الفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَحَدُ الحُفَّاظِ مِنَ التَّابِعِينَ - عَنِ الصَّحَابَةِ: أَنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوا السُّنَّةَ؛ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (٢).

وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنْ (٣) كَانَ مَرْفُوعاً فَلِمَ لَا يَقُولُونَ فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَجَوَابُهُ: إِنَّهُمْ تَرَكُوا الجَزْمَ بِذَلِكَ تَوَرُّعاً وَاحْتِيَاطاً.

وَمِنْ هَذَا: قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ: «مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ (٤). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»، أَيْ: لَوْ قُلتُ: لَمْ أَكْذِبْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «مِنَ السُّنَّةِ» هَذَا مَعْنَاهُ، لَكِنَّ إِيرَادَهُ بِالصِّيغَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الصَّحَابِيُّ (٥) أَوْلَى.

وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «أُمِرْنَا بِكَذَا»، أَوْ: «نُهِينَا (٦) عَنْ كَذَا»، فَالخِلَافُ فِيهِ كَالخِلَافِ فِي (٧) الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ


(١) في هـ: «قال».
(٢) في حاشية أ، و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(٣) في أ، ح: «إذا».
(٤) في ط، ي: «الصحيحين». وهو في البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
(٥) في و، ز: «الصحابة».
(٦) في ط: «ونُهينا».
(٧) «فِي» ليست في أ، ح.

<<  <   >  >>