للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ (١) الإِجَازَةُ لِمَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومٍ عُلِّقَتْ بِشَرْطِ مَشِيئَةِ (٢) الغَيْرِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ، لَا (٣) أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ.

وَهَذَا (٤) (عَلَى (٥) الأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ).

وَقَدْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ سِوَى المَجْهُولِ (٦) - مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ (٧) المُرَادُ مِنْهُ -: الخَطِيبُ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ (٨).

وَاسْتَعْمَلَ الإِجَازَةَ لِلْمَعْدُومِ (٩) مِنَ القُدَمَاءِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ (١٠)، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَنْدَهْ (١١).


(١) في أ، ب، ج: «وكذا».
(٢) «مَشِيئَةِ» ليست في ب، ج، ط، ي، م، وفي نسخة على حاشية ي: «بمشيئة الغير». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٦٩١).
(٣) في ب، ج: «إلا». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٩١): «(إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ)، وفي نسخة صحيحة: (لَا أَنْ يَقُولَ)، ومؤداهما واحد».
(٤) في ط: «وهكذا».
(٥) في و، ز: «في».
(٦) في أ: «المجهولة».
(٧) في و، ز: «يبين».
(٨) وألَّف في ذلك جُزءاً سمَّاه: «إجازة المجهول والمعدوم»، وهو مطبوع، وانظر: الكفاية (ص ٣٢٥).
(٩) في هـ: «بالمعدوم».
(١٠) هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن سليمان بن الأَشْعَث السِّجستانيُّ، الحافظ (ت ٣١٦ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٣/ ٢٢١).
وكلامه أخرجه الخطيب في الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٥): عن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود - وسئل عن الإجازة -، فقال: «قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبلة» يعني: الذين لم يولدوا بعد.
(١١) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن إسحاق ابن مَنْدَه، الحافظ (ت ٣٩٥ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٢٨).
وما نُسب إليه ذكره ابن الصَّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٥٥).

<<  <   >  >>