(٢) «مَشِيئَةِ» ليست في ب، ج، ط، ي، م، وفي نسخة على حاشية ي: «بمشيئة الغير». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٦٩١). (٣) في ب، ج: «إلا». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٩١): «(إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ)، وفي نسخة صحيحة: (لَا أَنْ يَقُولَ)، ومؤداهما واحد». (٤) في ط: «وهكذا». (٥) في و، ز: «في». (٦) في أ: «المجهولة». (٧) في و، ز: «يبين». (٨) وألَّف في ذلك جُزءاً سمَّاه: «إجازة المجهول والمعدوم»، وهو مطبوع، وانظر: الكفاية (ص ٣٢٥). (٩) في هـ: «بالمعدوم». (١٠) هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن سليمان بن الأَشْعَث السِّجستانيُّ، الحافظ (ت ٣١٦ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٣/ ٢٢١). وكلامه أخرجه الخطيب في الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٥): عن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود - وسئل عن الإجازة -، فقال: «قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبلة» يعني: الذين لم يولدوا بعد. (١١) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن إسحاق ابن مَنْدَه، الحافظ (ت ٣٩٥ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٢٨). وما نُسب إليه ذكره ابن الصَّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٥٥).