للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في إباحة إعفاء المسئول عن العلم عن إجابة السائل على الفور]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسئول عن العلم عن إجابة السائل على الفور.

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاءه أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال وكره ما قال.

وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا.

قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: فما إضاعتها؟ قال: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة)].

هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الجواب، وأن التأخير بالجواب لا بأس به إذا كان هناك تعليم ضرورة تعرف في الحال.

قال: (إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة) والمحفوظ في رواية البخاري: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله).

<<  <  ج: ص:  >  >>