للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة ثم يجيب]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة، ثم يجيب ابتداء منه.

أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة، قال: أين السائل عن ساعته؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير شيء ولا صلاة ولا صيام، أو قال: ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو قال: أنت مع من أحببت، قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام مثل فرحهم بهذا)].

هذا نفس الحديث السابق، والترجمة تختلف قليلاً عما قبلها، قال في الترجمة السابقة: (ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه).

والتي قبلها قال: (ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسئول عن العلم عن إجابة السائل على الفور).

<<  <  ج: ص:  >  >>