للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

فدلالة الآية صريحة على أن التيمم لا يجوز عند وجود الماء.

- ومن المخالفات أيضًا: أن بعض الناس يأخذه النوم فإذا أقيمت الصلاة وخاصة صلاة الفجر، والجمعة قام وصلى مع المسلمين ولم يلق لنومه بالًا، ولم يعره اهتمامًا.

ولم يعرف ذلك المسكين أن بعض النوم قد ينقض الوضوء فيصلي صلاته بغير وضوء، وعلى ذلك لا تصح صلاته.

ونسوق هنا فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تتعلق بهذه المسألة، والله نسأل أن ينفع بها من سمعها:

سئل سماحة الشيخ -حفظه الله تعالى عن كل سوء- عن الذين ينامون في المسجد الحرام قبل الظهر والعصر مثلًا ثم يحضر المنبه للناس لإيقاظهم فيقومون للصلاة دون أن يتوضئوا وهكذا بعض النساء أيضًا، فما حكم ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

أجاب سماحة الشيخ بما نصه: النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقًا قد أزال الشعور لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي، والترمذي، واللفظ له وصححه ابن خزيمة.

ولما روى معاوية -رضي الله عنه-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "العين وكاء السه (١) فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" أخرجه أحمد، والطبراني، وفي سنده ضعف لكن له شواهد تعضده كحديث صفوان المذكور، وبذلك يكون حديثًا حسنًا.

وبذلك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء في المسجد الحرام أو غيره فإنه تنتقض طهارته وعليه الوضوء فإن صلى بغير وضوء لم تصح صلاته والوضوء الشرعي هو غسل الوجه مع المضمضة والإستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين ولا حاجة إلى الإستنجاء في النوم ونحوه كالريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل. وإنما يجب الإستنجاء أو الإستجمار من البول والغائط خاصة وما كان في معناهما قبل الوضوء.

أما النعاس فلا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يذهب معه الشعور وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله ولي التوفيق. انتهى جواب سماحته -حفظه الله تعالى-.

- ومن المخالفات أيضًا: الوضوء على الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بعد كلام له:

وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به فلا يستحب له إعادة الوضوء بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولما عليه


(١) قال ابن الأثير النهاية: السه: حلقة الدبر. اهـ.

<<  <   >  >>