للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس، وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية". فتاوى المرأة (ص ٢٥).

- ومن الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء:

أن الحيض قد يأتيها بعد دخول وقت الصلاة بمدة فإذا طهرت لم تقض تلك الصلاة التي وجبت عليها قبل العادة وتظن أنها تلحق بالصلوات التي جاءت وقت العادة وهذا فهم خاطئ فقد ثبتت الصلاة في ذمتها ولزامًا عليها أن تقضيها.

قال الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله تعالى-: "إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلًا فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] فتاوى المرأة ص:٢٥).

- ومما يتعلق بالنساء أيضًا:

ما ذكره ابن النحاس -رحمه الله تعالى- بقوله: "ما يفعله كثير من النسوة من تأخير الغسل من الجماع ومن الحيض إذا طهرت بالليل حتى تطلع الشمس ثم تغتسل فتقضي، وهذا حرام بالإجماع، والواجب عليها أن تبادر بالغسل وتُصلي قبل طلوع الشمس إذ أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدًا بالإجماع، وقد تقدم أن ذلك من الكبائر، وإذا علم الزوج وسكت عن إنكاره فهو شريكها في الإثم إن كانت عالمة بالتحريم، وإن كانت جاهلة فعليها إثم جهلها وإثم معصيتها، والله أعلم" (١).

- يعتقد بعض الناس أن المسح على الخفين لا يكون إلا في فصل الشتاء، وهذا اعتقاد خاطئ، بل الصواب أن له المسح في كل وقت دون تحديد زمن دون زمن، فقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". رواه مسلم وغيره. عام في كل زمن.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى- في جواب له عن هذه المسألة:

"عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف، ولا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعًا ومنها كون الشراب ساترًا لمحل الفرض ملبوسًا على طهارة مع مراعاة المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بدءًا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء ... والله ولي التوفيق". (الدعوة: ٩٥١).

- اعتاد بعض الناس أن يقول لمن فرغ من وضوئه: "من زمزم"، ولعله يُراد الدعاء بأن يتمتع بشرب ماء زمزم، وهذا لا أصل له، وترتيب دعاء لا يثبت عن المعصوم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من المحدثات، فتنبه. والله أعلم.

والسنة أن يقول المتوضئ بعد فراغه من وضوئه ما ثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مثل: "ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء". أخرجه مسلم، وأبو داود وغيرهما.

زاد الترمذي: "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين".

وكذلك حديث: "من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا


(١) تنبيه الغافلين: (ص: ٣١٠).

<<  <   >  >>